المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

يتمتع المدير العام للمؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤون المؤسسة العامة ويكون مسؤولا أمام الوزير بالذات عن حسن سير العمل فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *