المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

يتكون رأس مال المؤسسة العامة من:
1- أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
2- الأموال التي تخصصها الدولة لها.
3- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة.
4- العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم إحداثها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *