Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
يتكون رأس مال المؤسسة العامة من:
1- أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
2- الأموال التي تخصصها الدولة لها.
3- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة.
4- العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم إحداثها.