المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

تستخدم المؤسسة العامة مواردها وفق ما يلي:
1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكولة إليها.
2- يرصد في موازنة المؤسسة والشركة والمنشأة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتماد يصرف على النشاطات الثقافية والاجتماعية العامة للمؤسسة والشركة والمنشأة وتحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وبناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة أسس صرف هذا الاعتماد.
3- توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *