المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

أ- تمسك حسابات المؤسسة العامة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم موازناتها على هذا الأساس.
ب- مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الاقتصادي تعتبر أموال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها من أموال الدولة الخاصة إلا ما خصص منها لمنفعة عامة بقانون.
ج- للمؤسسة العامة حق الاستملاك لإقامة الشركات العامة والمنشآت والوحدات الاقتصادية أو توسيعها وذلك وفقا لأحكام قانون الاستملاك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *