المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

أ- يعين المدير العام للشركة العامة أو المنشأة بمرسوم يحدد فيه راتبه وتعويضاته.
ب- يعين المدراء في الشركة العامة أو المنشأة وفق القوانين والأنظمة.
ج- تتألف اللجنة الإدارية على الشكل التالي:
1- المدير العام (رئيسا)
2- ثلاثة من المديرين العامين فيها (أعضاء)
3- اثنان من عمالها يسميهم المكتب التنفيذي للإتحاد العام لنقابات العمال بناء على اقتراح النقابة المختصة. (أعضاء)
4- ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه الاتحاد العام للفلاحين بالنسبة للمؤسسات والشركات والمنشآت التي لها علاقة بالقطاع الزراعي عضوا.
د- يصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية قرار من الوزير المختص.
هـ- تجتمع اللجنة الإدارية مرة على الأقل في الشهر ولها أن تجتمع عن الضرورة بدعوة من رئيسها أو بطلب من غالبية الأعضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *