Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
يصدر بقرار من المدير العام للمؤسسة:
1- الهيكل الإداري للشركة العامة أو المنشأة بما يتفق مع خطتها لليد العاملة وكذلك النظام الداخلي الذي يشمل اختصاصات الإدارات المتفرعة عنها بما يتفق والمهام المحددة لها.
2- تسمية أحد المدراء في الشركة العامة أو المنشأة معاونا للمدير العام إضافة إلى عمله.