المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

اللجنة الإدارية هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة أو المنشأة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وتتولى:
1- اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لها والمنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا المرسوم التشريعي ورفعها إلى المؤسسة العامة.
2- اقتراح معايير ومعدلات الأداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير والمعدلات بعد اعتمادها أصولا.
3- وضع الخطط التنفيذية لتحقيق السياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمال والريعية والأسعار المرسومة من قبل المؤسسة العامة.
4- وضع برامج تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة العامة لتطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما.
5- اقتراح الخطة السنوية.
6- التنسيق بين الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
7- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فيها وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
8- العمل على حسن تطبيق محاسبة التكاليف الصناعية وفق أسس علمية.
9- وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة العامة والمنشأة وانتظام العمل فيها.
10- متابعة تنفيذ المشاريع في المواعيد المقررة لها.
11- تحقيق تقديرات الموارد والنفقات الواردة في خطتها والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات.
12- اتخاذ ما يلزم لتوريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة في المواعيد المحددة.
13- وضع برامج تدريب العاملين فيها.
14- دراسة كل ما يرى المدير العام للمؤسسة العامة أو المدير العام للشركة العامة أو ممثلو العمال في اللجنة الإدارية عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاطها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *