Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
تتكون موارد الشركة العامة أو المنشأة من:
1- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.
2- القروض والتسهيلات الإئتمانية.
3- ما تخصصه لها المؤسسة العامة من اعتمادات.
تتكون موارد الشركة العامة أو المنشأة من:
1- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.
2- القروض والتسهيلات الإئتمانية.
3- ما تخصصه لها المؤسسة العامة من اعتمادات.