Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
تمسك حسابات الشركة العامة أو المنشأة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم موازناتها على هذا الأساس.
تمسك حسابات الشركة العامة أو المنشأة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم موازناتها على هذا الأساس.