المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

تمسك حسابات الشركة العامة أو المنشأة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم موازناتها على هذا الأساس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *