Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
أ- أ- المدير العام للمؤسسة أو الشركة العامة أو المنشأة هو عاقد النفقة فيها وله أن يعطي تفويضا لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها.
ب- يمثل المدير العام مؤسسته العامة أو شركته أو منشأته أمام القضاء والغير وله أن يوكل من يعتمده لذلك.