المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة من تصديق مجلس الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *