Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.
تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.