Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
يمارس الوزير اختصاص مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة بالنسبة للشركات العامة أو المنشآت المرتبطة بالوزير والتي لا تتبع مؤسسة عامة.
يمارس الوزير اختصاص مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة بالنسبة للشركات العامة أو المنشآت المرتبطة بالوزير والتي لا تتبع مؤسسة عامة.