Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
أ- يقتصر تطبيق قانون المؤسسات العامة رقم (32) لعام /1957/ وتعديلاته على المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري.
ب- يستعاض عن عبارة (المؤسسة العامة) أينما وردت في القانون المشار إليه بعبارة (الهيئة العامة) وكذلك في جميع القوانين والأنظمة الخاصة بها.