أحكام شهادات الاختراع

يعتبر اختراعا صناعيا ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة أو الوصول إلى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة. ولكل من يبتكر اختراعا صناعيا له وحده حق استغلاله ويمنح بشهادة اختراع وفقا للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *