Call us now:
أحكام شهادات الاختراع
لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع وإذا كان أجنبيا فعليه أن يتخذ ممثلا مقيما في سورية. ويجب أن يقدم طلب الشهادة إلى مدير مكتب الحماية في دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.
**
لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع وإذا كان أجنبيا فعليه أن يتخذ ممثلا مقيما في سورية. ويجب أن يقدم طلب الشهادة إلى مدير مكتب الحماية في دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.
**