أحكام شهادات الاختراع

يجب أن يرفق الطلب:
1- بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.
2- بظرف مختوم يتضمن نسختين عن:
آ= وصف الاختراع. ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الإفرنسية.
ب= الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع.
ج= قائمة بالوثائق المودعة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *