Call us now:
أحكام شهادات الاختراع
يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:
السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنويا.
السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنويا.
السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنويا.
**
يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:
السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنويا.
السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنويا.
السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنويا.
**