أحكام شهادات الاختراع

يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:
السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنويا.
السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنويا.
السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنويا.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *