أحكام شهادات الاختراع

ينظم مدير المكتب محضرا موقعا منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم، ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها إلى مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *