أحكام شهادات الاختراع

عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب. وعلى العكس من ذلك أن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهاداتالمسلمة وفقا لأحكام المادة |21|.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *