أحكام شهادات الاختراع

لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساورية لمدة الشهادة الأصلية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *