Call us now:
أحكام شهادات الاختراع
يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية كما يلي:
السنين الخمس الأولى (30) ليرة سورية سنويا.
السنين الخمس الثانية (60) ليرة سورية سنويا.
السنين الخمس الثالثة (90) ليرة سورية سنويا.
**
يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية كما يلي:
السنين الخمس الأولى (30) ليرة سورية سنويا.
السنين الخمس الثانية (60) ليرة سورية سنويا.
السنين الخمس الثالثة (90) ليرة سورية سنويا.
**