أحكام شهادات الاختراع

إن صاحب شهادة الاختراع الذي لم يدفع الرسم القانوني قبل مطلع كل من سني مدة شهادته تسقط حقوقه ومع ذلك فيمنح مهلة ستة أشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية ولكن عليه في هذه الحال أن يدفع رسما إضافيا قدره |10| عشر ليرات سورية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *