أحكام شهادات الاختراع

كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *