أحكام شهادات الاختراع

يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حين تكرار الجرم وفوق ذلك يجوز الحكم على المكرر بالسجن من شهرين إلى سنتين.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *