أحكام شهادات الاختراع

يعتبر مكررا كل شخص يحكم عليه بموجب هذا المرسوم التشريعي عن إحدى الجنح المنصوص عليها إما باعتباره فاعلا أصليا وإما باعتباره شريكا وذلك خلال مدة خمس سنين تسبق الحكم الثاني.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *