Call us now:
أحكام شهادات الاختراع
من يصنع علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ولكن بدون أن يقلدها وإنما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري ومن يستعمل علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ومن يستعمل علامة ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة ومن يبيع أو يعرض للبيع سلعة ذات علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش أو ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة يعاقب بالغرامة من 50 إلى 200 ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
**