Call us now:
أحكام شهادات الاختراع
في حال التكرار الوارد في المادة |99| من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية ويمكن الحكم أيضا بالحبس من شهرين إلى سنتين.
**
في حال التكرار الوارد في المادة |99| من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية ويمكن الحكم أيضا بالحبس من شهرين إلى سنتين.
**