أحكام شهادات الاختراع

في حال التكرار الوارد في المادة |99| من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية ويمكن الحكم أيضا بالحبس من شهرين إلى سنتين.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *