أحكام شهادات الاختراع

يمكن أن تقام الدعاوى العامة:
1- من قبل النيابة العامة حكما.
2- من قبل الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها للنيابة العامة.
3- من قبل الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها لمدير مكتب الحماية.
4- من قبل مدير مكتب الحماية حكما.
ومتى بوشر بالتتبعات لا يؤثر إسقاط الطرف المتضرر دعواه على الدعوى العامة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *