أحكام شهادات الاختراع

الدعوى المقامة خلال المدد المعينة في المادة |123| تقدم لدى المحكمة الصالحة في مقام المدعى عليه. وإذا لم يكن له مقام ففي محكمة المكان الذي جرى فيه التدبير. وتستطيع المحكمة بناء على طلب الطرف المشتكي وقبل صدور الحكم أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة كلها أو بعضها. وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع لصندوق مكتب الحماية قبل إجراء الحجز كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها ويعين القرار المأمور المكلف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليها في المادة |117| إذا كانت قد حدثت. ويمكن أن يشير القرار المذكور أخيرا إلى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعين له حارسا مكلفا لحفظه.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *