أحكام شهادات الاختراع

يجب أن يستلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلا:
1- قرار الحجز.
2- الصك الذي يثبت إيداع الكفالة في المكتب فيما إذا حددت كفالة.
3- قائمة بالأشياء المحجوزة.
4- محضر الحجز.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *