أحكام شهادات الاختراع

يمكن للمحكمة حتى عند صدور قرار ببراءة المشتكي منه في الدعوى الجزائية أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف المتضرر وإما لمنفعة المكتب.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *