Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
يقصد بالتعاريف التالية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي مايلي :
أ- المؤسسة العامة : هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد القومي الاشتراكي ويمارس عملاً ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر أو بالاشراف على عدد من الشركات العامة أو المنشآت ذات الأغراض المتماثلة والتنسيق فيما بينها.
ب- الشكرة العامة أو المنشأة : هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتكون من وحدة أو مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملاً زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو مالياً.
ج- الوزير : هو الوزير المختص الذي تتبع له المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة حسب الحال.