المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

أ- يتم إحداث المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة بمرسوم، وذلك دون التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة.
ب- تعتبر كل من المؤسسة العامة والشكرة العامة والمنشأة تاجراً في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *