المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يحدد صك إحداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة بشكل خاص ما يلي:
آ ـ اسمها ومركزها.
ب ـ الغرض الذي أحدثت من أجله.
ج ـ رأس مالها والعناصر المكونة له.
د ـ جهة ارتباطها والقانون أو النظام الذي يخضع له العاملون فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *