المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يحدد صك إحداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة والمنشأة بشكل خاص مايلي :
أ- اسمها ومركزها.
ب- الغرض الذي أحدثت من أجله.
ج- رأس مالها والعناصر المكونة له.
د- جهة ارتباطها والقانون أو النظام الذي يخضع له العاملون فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *