المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يتم دمج المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت وإلغاؤها وتغيير جهة ارتباطها بصك مماثل لصك إحداثها، ويعين الصك الصادر بهذا الشأن كيفية ذلك والنتائج المترتبة عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *