المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يتولى إدارة المؤسسة العامة :
1- مدير عام.
2- مجلس إدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *