المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

آ ـ يعين المدير العام للمؤسسة العامة بمرسوم يحدد فيه راتبه وتعويضاته.
ب ـ يعين المدراء في المؤسسة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
جـ ـ يتألف مجلس إدارة المؤسسة العامة على الشكل التالي:
1 ـ المدير العام رئيساً
2 ـ خمسة على الأكثر من المديرين العاملين في المؤسسة
3 ـ ممثل عن العمال في مجلس الاتحاد المهني المختص يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام. أعضاء
د ـ يصدر بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قرار من الوزير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *