المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

أ- يعين المدير العام للمؤسسة العامة بمرسوم يحدد فيه راتبه وتعويضاته.
ب- يعين المدراء في المؤسسة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ج- يتألف مجلس إدارة المؤسسة العامة على الشكل التالي :
1- المدير العام. (رئيسا)
2- خمسة على الأكثر من المديرين العاملين في اللمؤسسة.
3- ممثل عن العمال من مجلس الاتحاد المهني المختص يسميه التنفيذي للاتحاد العام.
د- يصدر بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قرار من الوزير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *