Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
تصدر بمرسوم الأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمبايعات والتكاليف وأنظمة الحوافز المادية وأنظمة المصالحات والتسويات تتضمن المبادئ الأساسية للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت ذات الطابع الاقتصادي.