Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
يصدر بقرر من الوزير:
1 ـ الهيكل الإداري للمؤسسة العامة واختصاصات الإدارات المتفرعة عنها بما يتفق والمهام المحددة لها.
2 ـ أنظمة التخزين والتوزيع والمستودعات وأنظمة العمليات والدعاية والإعلان وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
3 ـ نقل العاملين وندبهم من المؤسسات العامة المرتبطة به وإجراء العقود مع الخبراء والفنيين في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
4 ـ تسمية أحد المدراء في المؤسسة العامة معاوناً للمدير العام إضافة إلى عمله.