المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

آ ـ لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجاناً يعهد إليها ببعض اختصاصاته وذلك بصورة مؤقتة شريطة أن تحدد هذه الاختصاصات بصورة حصرية.
ب ـ لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *