Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
يتكون رأس مال المؤسسة العامة من :
1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وماتستلزمه طبيعة المهام الموكولة التابعة لها.
2- الأموال التي تخصصها الدولة لها.
3- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.
4- العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم إحداثها.