المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يتكون رأس مال المؤسسة العامة من :
1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وماتستلزمه طبيعة المهام الموكولة التابعة لها.
2- الأموال التي تخصصها الدولة لها.
3- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.
4- العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم إحداثها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *