Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
تتكون موارد المؤسسة العامة من :
1 صافي أرباح الشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
2- الاحتياطيات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
3- القروض والتسهيلات الائتمانية.
4- ما تخصصه الدولة من اعتمادات.
5- الموارد الخاصة نتيجة نشاط المؤسسة العامة أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.