Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
أ- تمسك حسابات المؤسسة العامة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم موازناتها على هذا الأساس.
ب- مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الإقتصادية، تعتبر أموال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها من أموال الدولة الخاصة إلاّ ما خصص منها لمنفعة عامة بقانون.
ج- للمؤسسة العامة حق الاستملاك لإقامة الشركات العامة والمنشآت والوحدات الاقتصادية أو توسيعها وذلك وفقاً لأحكام قانون الاستملاك.