المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يتولى إدارة الشركة العامة أو المنشأة:
1 ـ مدير عام.
2 ـ لجنة إدارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *