Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
اللجنة الإدارية هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة أو المنشأة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وتتولى:
1 ـ اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لها والمنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا المرسوم التشريعي ورفقها إلى المؤسسة العامة.
2 ـ اقتراح معايير ومعدلات الأداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير والمعدلات بعد اعتمادها أصولاً.
3 ـ وضع الخطط التنفيذية لتحقيق السياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار المرسومة من قبل المؤسسة العامة.
4 ـ وضع برامج تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة العامة لتطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً.
5 ـ اقتراح الخطة السنوية.
6 ـ التنسيق بين الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
7 ـ دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فيها وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
8 ـ العمل على حسن تطبيق محاسبة التكاليف الصناعية وفق أسس عملية.
9 ـ وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة العامة والمنشأة وانتظام العمل فيها.
10 ـ متابعة تنفيذ المشاريع في المواعيد المقررة لها.
11 ـ تحقيق تقديرات الموارد والنفقات في خطتها على تنمية الموارد وتخفيض النفقات.
12 ـ اتخاذ ما يلزم لتوريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة في المواعيد المحددة.
13 ـ وضع برامج تدريب العاملين فيها.
14 ـ دراسة كل ما يرى المدير العام للمؤسسة العامة أو المدير العام للشركة العامة أو المنشأة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاطها.