المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يتولى المدير العام الصلاحيات التالية :
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة واللجنة الإدارية.
2- إدارة الشركة العامة أو المنشأة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها وممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب وفي خطة اليد العاملة المعتمدة أصولاً ووفق ماخصص لها في الموازنة من اعتمادات.
3- الإشراف على أعمال الوحدات الاقتصادية التابعة لها ورقابتها.
4- منع المكافآت في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها.
5- تفويض المديرين فيها ببعض اختصاصاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *