المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يتمتع المدير العام للشركة العامة أو المنشأة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤونها، ويكون مسؤولاً أمام المدير العام للمؤسسة العامة بالذات عن حسن سير العمل فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *